شمس الدين محمد الحلي

74

معالم الدين في فقه آل ياسين

بدلا من الغسل ، ولو وجد الماء اغتسل ولم يجزئ الوضوء ، ولا يعيد ما صلّى به مطلقا . وينقضه الحدثان ، والتمكّن « 1 » من استعمال الماء قبل الدخول في الصلاة « 2 » فإن عدمه استأنف ، ولو وجده في الأثناء استمرّ مطلقا ، ولا يجب العدول إلى النفل . ولو فقده قبل الفراغ أو بعده قبل التمكّن من استعماله لم ينتقض . ولو وجده بعد الصلاة على الميّت ، وجب تغسيله وإعادة الصلاة إن كان قبل الدفن ، وإلّا فلا إلّا ان يقلع . ولو تعذّر نزع الجبيرة مسح عليها ، ولو زال العذر أعاد . ويختصّ الجنب بالماء المباح والمبذول دون الميّت والمحدث . ويجوز التيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة ندبا .

--> ( 1 ) . في « أ » : وإن تمكّن . ( 2 ) . وفي القواعد : 1 / 240 : والتمكّن من استعمال الماء ، فلو وجده قبل الشروع بطل .